الحر العاملي

213

وسائل الشيعة ( آل البيت )

القرآن وجرت السنة ، فعلى المتمتع إذا قدم مكة طواف بالبيت ، وركعتان عند مقام إبراهيم ، وسعى بين الصفا والمروة ، ثم يقصر وقد حل هذا للعمرة وعليه للحج طوافان ، وسعى بين الصفا والمروة ، ويصلى ( عند كل طواف ) ( 2 ) بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ، وأما المفرد للحج فعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم ، وسعى بين الصفا والمروة ، وطواف الزيارة ، وهو طواف النساء وليس عليه هدي ولا أضحية . ( 14646 ) 3 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : القارن الذي يسوق الهدى عليه طوافان بالبيت ، وسعى واحد بين الصفا والمروة ، وينبغي له أن يشترط على ربه إن لم تكن حجة فعمرة ( 14647 ) 4 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وعنه ، عن محمد بن الحسين ، وعلي بن السندي والعباس كلهم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أقام بالمدينة عشر سنين لم يحج ، ثم أنزل الله عليه ( وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ) ( 1 ) فأمر المؤذنين أن يؤذنوا بأعلى أصواتهم بأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يحج من ( 2 ) عامه هذا ، فعلم به من

--> ( 2 ) ليس في المصدر . 3 - التهذيب 5 : 43 / 125 . 4 - التهذيب 5 : 454 / 1588 / ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب مقدمات الطواف . ( 1 ) الحج 22 : 27 . ( 2 ) في الكافي : في ( بدل ) من ( هامش المخطوط ) .